شبكة روايتي الثقافية

شبكة روايتي الثقافية (https://www.rewity.com/forum/index.php)
-   الملتقى الإسلامي (https://www.rewity.com/forum/f5/)
-   -   كانت تطهر قبل المغرب ولا تصلي الظهر مع العصر فهل يلزمها القضاء؟ (https://www.rewity.com/forum/t124984.html)

^بسمه^ 20-07-10 01:46 AM

كانت تطهر قبل المغرب ولا تصلي الظهر مع العصر فهل يلزمها القضاء؟
 
إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء

عند الطهور من الحيض وأغتسل مثلا بالليل كيف أصلي ؟ هل أصلي العشاء فقط أم العشاء والمغرب أم اليوم كاملا ؟ مع العلم أني لا أرى القصة البيضاء بل أترك يوما لمعرفة أن الدم توقف عني ؟

الحمد لله

أولا :
إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .
وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .
وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها : (الصبح أو الظهر أو المغرب) ؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) : "إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا .
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار , بخلاف ما لو أدرك دون ذلك .
ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف .
وقال في متن زاد المستقنع : " ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها : لزمته وما يجمع إليها قبلها " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" : " مثال ذلك : إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ، ولزمته صلاة الظهر أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر ؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها .
فإن قيل : ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول ؛ وصلاة المغرب في المثال الثاني؟
فالجواب : الأثر ، والنظر .
أما الأثر : فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .
وأما النظر : فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع ، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا ، وهذا هو المشهور من المذهب .
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمه " انتهى ، ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول الأخير .
والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلي الصلاتين معاً ، ولا يلزمها أن تصلي صلوات اليوم كاملاً ، وإن اقتصرت على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج .
ثانيا :
تطهر المرأة من حيضها بإحدى علامتين : القصة البيضاء ، أو حصول الجفاف التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر من حمرة أو صفرة ، على ما بيناه في جواب السؤال رقم 5595 .
فكونك تجلسين يوما دون صلاة ، لعدم رؤيتك للقصة البيضاء ، عمل لا يصح ؛ لاحتمال أن تكوني قد طهرت بالجفوف ، فالواجب عليك مراعاة هذه العلامة في الطهر .
قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
https://www.islam-qa.com/ar/ref/82106


كانت تطهر قبل المغرب ولا تصلي الظهر مع العصر فهل يلزمها القضاء؟

السؤال: قرأت فتواكم الخاصة بالحائض التي تطهر قبل غروب الشمس فإن عليها صلاة الظهر والعصر، لم أكن أعرف ذلك من قبل فقد كنت أصلي من اليوم التالي، فهل آثم لذلك؟ وهل أقضي تلك الصلوات منذ أن أصبحت مسلمة (منذ ثلاثة أعوام)؟ أم أن التوبة تكفي؟ أم أن هناك كفارة؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (103083)
وإن اقتصرتْ على أداء العصر فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج .
ثانيا :
قولك : "فقد كنت أصلي من اليوم التالي" . يعني : أنك لا تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الذي طهرت فيه ، وتبدئين الصلاة من فجر اليوم التالي فهذا التصرف خطأ ، وتفريط كبير ، يلزمك فيه التوبة والندم والاستغفار ، وأما القضاء فلا يلزمك على الراجح لكونك جاهلة بالحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل
بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.com/ar/ref/107891

من طهرت من الحيض قبل الغروب هل عليها صلاة الظهر مع العصر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله مساكم يا شيخ
شيخنا الكريم حبيت أستفسر عن صحة موضوع وصلني عالايميل وهو باختصار يقولون فيه:
أن المرأة بعد الاغتسال من الحيض كرمك الله ولنقل قبل دخول صلاة المغرب مثلا فلازم تصلي الظهر والعصر مع بعض أو إذا اغتسلت عند صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط هل هذا الكلام صحيح ؟
حبيت أتأكد لأني ما كنت أعرف هالموضوع وخفت يكون كلام منتديات ونت فقط.
وجزاك الله كل خير


الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .


المسألة خلافية ، ومَن طهرت قبل الغروب فلا يجب عليها إلاّ ما أدركت ، وهو وقت العصر ، ولا تجب عليها الظهر ، والاحتجاج بأن الظهر والعصر تُجمَع إحداهما إلى الأخرى لا يصحّ ؛ لأن الواجب عليها ما أدركت وقته ، وهي لم تُدرِك وقت الظهر ، بل خَرَج وقت الظهر وهي لم تُخاطَب به ، لكونها على غير طهارة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


لولو22 20-07-10 10:30 AM

جزاكي الله خير بسمه انا فعلا ما كنت اعرفتلك الصلوات الا من فتره
اننا يجب قضاءها هدانا الله في كتير في فقه المراه امور لابد من التنبيه
عليها حتي تهتم بها النساء ولا تضيعها

غزال الجزائر 20-07-10 12:31 PM

شكرا على التذكر
لاحرمك الله الأجر

نجمة شرقية 21-07-10 07:53 PM

جزاك الله خير والله ماكنت أعرف شي عن هذا القضاء

^بسمه^ 10-10-10 07:47 PM

نورتواااااااااااا

لموحه 15-10-10 06:24 AM

جزاك الله خيرا

ميمي كاتي 30-10-10 01:01 PM

يسلموووو كتيررررر على المووضوع^ـــــــــ^

غيوم 19-01-11 04:14 AM

جزاكِ الله خيراً

aliooo 25-07-11 06:20 PM

https://www.m5zn.com/uploads/2010/9/3...190rwdgdb9.jpg


الساعة الآن 05:05 PM

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.