18-07-19, 02:04 AM | #1 | ||||
مشرفة منتدى الحوار الجاد ومُحيي عبق روايتي الأصيل
| (( حوارات خاصٌةُُ )) إلى كل المارّينٓ من هنا : مرحبآٓ وسلامآٓ من اللهٍ ورحمةٓٓ وبركة . وبعد فإنّنّا نستفتح اليوم مستعنين بالله عزوجل ، سائلين منه النفع والتوفيق والسداد ، موضوعآٓ بنكهةٍ مختلفةٍ غيرٌ معتادةٍ في هذا القسم . سندعوه ب " حوارات ,, خاصّة " حيث سيختص هذا الموضوع بنقلٍ الحوراتٍ الخارجة عن الموضوع الرئيسي ونقلٍ الحوارات الطويلة التي تحدث بين الأعضاء إلى هنا _ إن شاء الله _ لكي يتسنى للمتحاورين التحاور بحرية دونٓ الحاجة لإزعاج بقية الأعضاء وتشتيتٍ أذهانهم . كذالكٓ يُسنُ للعضو أن يدعوٓ العضو الذي يريد أن يتحاور معه __ بخصوص أي أمر يتعذر فتحه في موضوع الشخص نفسه أو من باب التنبيه ونحوه _ إلى هنا . على أن يُلتزمٓ بهذه البنود الأربعة : أولا : اذا اختلف المتحاوران الرجوع يكون للكتاب والسنة بفهم سلف الامة قال الله تعالى (( اذا تنازعتم في شى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر )) اين كان نوع هذا التنازع ديني ام دنيوي فانه يجب ان يرد الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عزوجل في نص هذه الاية الصريحة التي لا تحتاج الى تاويل . ثانيا : لا فرض رأي ولا تعصب ثالثا : الإلتزام بالآداب رابعا : لا تدخل بين محاورين اثنين إلا بوجه حق . وإن حدث أي خرق فسيتم إعطاء تنبيه للعضو وفي المرة الثانية ستحذف مشاركته وكتوطئة للموضوع نقول : ما مفهوم الحوار لغة واصطلاحآٓ ؟ الدلالة اللّغوية: يرد لفط الحوار في اللّغة العربية بمعنى الرجوع والمراجعة ، تقول : حاورتُه أي : راجعتُه الكلامَ ، وهم يتحاورون أي: يتراجعون الكلامَ . وأصل لفظ الحوار من الحَوْرِ ، وهو الرجوع عن الشئ وإلى الشئ . يقال حَارَ إلى الشئ وعنه ، حَوْرا ومحَارًا ومَحارةٌ، حَؤورًا ، إذا رجع ، ومنه قوله تعالى : " إنَّه ظَنَّ أَن لَنْ يَّحورَ " ، ومنه حديث " نَعوذَ باللهِ من الحَوْر إلى الكَوْر " ، وهو النقصان بعد الزيادة. xوالعرب تقول : الباطلُ في حَوْرٍ أى : رجوع ونقصٍ ، والمحاورة : المراجعة المنطق والكلام في المخاطبة . وحَاوَرَ يُحَاوِرُ محاورةً وحِواراً الرّجلُ صَاحبهُ جَاوبَه ورَاجَعهُ في الكلام ، وتقول كلّمته فما أحَارَ جَوابًا أى ما ردّ . قال الشاعر : x هَلاَ رَبَعْتَ فَتَسْألَ الأطْلالاً ::: وَلقَدْ سَألْتُ فَمَا أَحَرْنَ سُؤَالاً فالمحاورة : تعنى إذن المجاوبة والمراجعة ، والتحاور : التجاوب ما هو المفهوم الإصطلاحي للحوار ؟ كلمة الحوار في اصطلاح الباحثين هي مراجعة الكلام والتجاوب بين الطرفين ، لأنّ الحوار محادثةٌ بين شخصين أو طرفين حول موضوع محدَّدٍ لكلّ منهما وجهةُ نظرٍ خاصّة به ، هدفها الوصول إلى الحقيقة ولو ظهرت على يد الآخر . ما الغاية من إجراءٍ الحوار ؟ الوصول إلى انزياح والقناع عن وجه الحقيقة ، فليس بضرورة اقناع الطرف الآخر لقبول ما تمَّ التوصّل إليه من الصواب عن طريق الحوار ، ذلك لأن مهمة المحاورة تكمن في إبلاغ الحقيقة الَّتى خفيت عنه ، واطلاع على شئ كان قد غاب عن ذهنه ، قال تعالى : " وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلاَّ البَلاَغُ المُبِينُ " ما أهمية المحاورة في ثقافتنا الإسلامية ؟ المحاورة في ثقافتنا الإسلامية ذو أهمية بالغة فهي مبدأ بمعانٍ رفيعة القدر وعظيمة الفائدة عميقة التأثير ، ومما يبرهن على أهميته ويعمق في دلالته في القرآن الكريم قد تناول ذكره في ثلاثة مواضيع : ففي سورة الكهف تكرر ذكر فعل " يُحَاورُ " مرّتين ' الأولى : قوله تعالى : " وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكَثْرُ مِنْكَ مَالاً وأعزُّ نَفَرًا " والثَّانية : قوله تعالى : " قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بالَّذي خَلقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ من نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً " الثَّالثة : في مطلع سورة المجادلة وهي قوله تعالى : " قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتي تُجادِلُكَ في زَوْجِهَا وتَشْتَكى إلىَ اللهِ ، واللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إنَّ الله سَميعٌ عَليمٌ " والمحاورة في قوله تعالى : "واللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا " هي المراجعة في الكلام فالحاصل - سلمكم الله- إنَّ الهدف من الحوار هو الوصول إلى الحقّ، لا الانتصار للنفس وشهوة الظهور والغلبة.فإنَّ الغلبة في قراع العقول للأَقوى حجةً وبرهانًا. ومن بديع ما ذكره الإمام الشافعي كان يقول: ((رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب )) . التعديل الأخير تم بواسطة القاتلة المجهولة ; 16-12-19 الساعة 02:53 AM | ||||
18-07-19, 11:01 PM | #2 | |||||
مشرفة منتدى الحوار الجاد ومُحيي عبق روايتي الأصيل
| اقتباس:
السلام عليكم أختي الفاضلة . مسألة الاختلاط مسألة اجتهادية و ليست من المسائل المنصوص عليها و المجمع عليها فتشبيهها بتحريم الخمر لا يصح لأن تحريم الخمر من الأمور المنصوص عليها و المجمع عليها بل هي تدخل في المعلوم من الدين بالضرورة فلا أحد يجهل تحريم الخمر و حين نتكلم عن الرأي هنا فالمقصود به الرأي الاجتهادي في حدود ما تسمح به الأدلة الشرعية و القواعد العامة للشريعة و قواعد أصول الفقه و مسألة الاختلاط من هذا الباب فلا يوجد فيها نص صريح و لا يوجد فيها اجماع من العلماء بل هو رأي و اجتهاد و قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة و لكل اجتهاده كغيرها من المسائل الفقهية. و عليه فان ما ذكرته من الكلام على الرأي خارج عن محل النزاع و لا محل له من الاعراب | |||||
18-07-19, 11:12 PM | #3 | |||||
مشرفة منتدى الحوار الجاد ومُحيي عبق روايتي الأصيل
| اقتباس:
وعليكمِ السّلامُ ورحمةُ اللهٍ وبركاتهُ . أهلابكٍ أختٍي الكريمةٍ . وبعدُ ، أنا أعي ذالك تمامآٓ والحمدلله والحق لو أنكٍ تأملتٍ قليلا فيما سبق وكُتب لكفى ذالك ولكن المرء تتلبس عليه الأمور أحيانا ، إما بسبب فهمه الخاطئ أو بسبب جهل مركب منشأهُ تهافت كلٍ من هب ودب في أمورٍ الشرعيةٍ وكل هذا يحدث_ إذا ما استثنينا الهوى جانبآٰ _ بسبب جهل كثير من العامة الضوابط والأصول والتفاصيل الدقيقة التي يتم عليها بناية الأحكام الشرعية . وأنا هنا بالطبع أتكلم بموضوعية وبصفة عامة ولا أقصد من كلامي معك ٍ _بإذن الله سبحانه وتعالى _إلا بيانٓ وإيضاح ما تلبس واستشكل من أمور إذ أن هذا حقُ من حقوقٍ الأخوة التي عقدت بيننا بإ يمننا بالإسلام دينا واستسلامنا له سبحانه وتعالى ، قال الله تعالى " إنما المؤمنون إخوة " والإخوة يعينون بعضهم بعضا على الخير قال الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ومن ثم فإن هذا هو القصد من المحاورة النافعة فالمحاورة هي المجاوبة أي أراجعه في الكلام ويراجعون حتى يذهب الزبد وتنجلى الشمس ونستقر على الحق والصواب بإذن الله سبحانه وتعالى . أما قولكٍ أن الإختلاط من المسائل الإجتهادية وأنه يسوغ للمرء أن يخأذ بالذي يظهر عنده وأن العلماء اختلفوا فيه وأنه ليس نظيرآ للمسألة تحريم الخمر ، هو قول باطل لا ريب فيه ، أولا : أعذرني اختى الكريمة ولكن من الواضح جدآٓ أنكٍ تجهلين ماهي المسائلْ الٱجتهادية ، وما هي الضوابط التفصيلة التي وضعها العلماء في هذا الشأن ، وإلا لما قلتٍ أن الإختلاط مجرد اختلاف اجتهادي !! فكيف يمكن أن يكون اجتهاديا والأدلة على تحريم الإختلاط متظافرة من الكتاب والسنة لأن المسائل الإجتهادية التي يعذر المرء فيها بأي رأي أخذ ما اجتنب الهوى هي تلك المسائل التي لم يترجح فيها الدليل بشكل قطعي أي أن يكون كل فريق لديه حجة قوية تدعم قوله أما أن نقول إن الإختلاط هو مسألة اجتهادية فهو غلط بين ومن ثم إن المسائل الإجتهادية تنقسم إلى قسمين قسم ما لا يسوغ الإختلاف فيه وهو الذي ترجح فيه الدليل وبانٓ فيه مرجوحية القول الآخر _كالإختلاط مثلا _ فإنه حينها لايسوغ لأحد الإختلاف فيه . قال فضيلة الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعال,, (( فالمخالفة لا تخلو من حالين : - إما أن تكون مخالفةً في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد : سواء أن كان في أصول الدين، أو في فروعـه ؛ لأنه تظافرت عليها النصوص من الـقـرآن والـسـنة ، وأجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم الإجماع، وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه...- وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد : أو أمر النصوص تحتمل، وتحتمل. فالصـنف الأول : وهو الذي لا يسـوغ فيه الاجتهاد فإن الخـلاف فيه غير سـائغ، غير سـائغ أبداً؛ ويُردُّ الخطأ على قائله، كائناً من كان. النوع الثاني من المخالفات : في أمر يسوغ فيه الاجتهاد ,,فأنت تبـين قولك حسب ما ترجح عندك، ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منه، ولا تصفه بالمبتدع الضال ولا الزائغ، ولكن تقول الصواب عندنا كذا .>> على سبيل المثال : الترتيب في الوضوء، فالجمهور على وجوبه، ومن ذلكم الإمام أحمد وأصحابه - رحم الله الجميع- والأحناف، ومن وافقهمعلى أنه لايجب، فنحن نرد على الأحناف من غير تثريب، من غير إغلاظ في القول، نقول الراجـح عندنا، أو أرجـح القولين الوجوب. )) سأذكر هذه المسألة بشئ من الإستفاضة إن تيسر لي ذالك إن شاء الله ثانيآٓ : العلماء الحقٌ المعتبرين الذين شهد لهم العالم بصحة علمهم وعظمة جهودهم من أمثال الفوزان العثيمين ابن باز وعلماء اللجنه الدائمة بالسعودية حاليا وسابقا _ على حسب علمي _ وأحمد الحكمي الألباني ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله عليهم أجمعين _ ومن نحى نحوهم من اقتضاء الصراط المستقيم يقولون بتحريم الإختلاط وهو الحق الذي لا حق بعده، لما ؟! لأن الأدلة من الكتاب والسنة تضافرت على تحريمه ، وهذا ما أخرج مسألة تحريم الإختلاط من المسألةٍ المسائل الإجتهادية والخلافية إلى المسائل التي لايسوغ الٱجتهاد ولا الإختلاف فيها . وبالتالي فإن العلماء الذين اختلفوا في هذه المسألة فإما أن يكونوا ممن لا يجب الآخذ منهم ، إذ أنهم ليسوا معتبرين ولا أهلا لذالك ، فليس كل من تصدر للإفتاء تؤخذ منه فتيته ولا كل من ارتدى عمامة وقال حديث أو حديثين أو ألقى محاضرات يجلس له ويؤخذ عنه لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " وقال صلى الله عليه وسلم " اخوف ما أخاف على أمتى الإئمة المضلين " فمتى ما ثبت بالحجة والبرهان أن هذا الداع وأو العالم يسير على خلاف منهاج النبيوة فإنه لا يلتفت إليه أدنى إلتفات بل يعرض عنه أشد الإعراض . وإما أن يكونوا من العلماء المعتبرين وهذا يحفظ قدره ويصان ولكن لا يؤخذ بقوله في هذه المسائلة بل يراجع لماذا ؟ لأنه خالف الشرع في هذه المسألة ، وأي رأي يخالف الشرع لا يرفع به رأس ولا يعتد به ولا يؤخذ به كما أسلفنا بل يجب عليه أن يرجع عنه ويتراجع مادام أن الحق قد قام وظهر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ((نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع، فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفي فيه عن المخطئ، ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا ))المصدر: اقتضاء الصراط المستقيم قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا: ((وهذه فائدة وهي:أن المقلد إذا أخطأ وهو من أهل الاجتهاد، وقد اجتهد اجتهادا تاما فإنه معذور مأجور، لكن من علم خطأه وجب مخالفته إلى الصواب، لا أقول هذا إمام فأتبعه، نعم أقول: هو أخطأ لكنه مجتهد معفو عنه، وأنت الآن بلغك الصواب من الخطأ، فيجب عليك اتباع الصواب، فهذه مسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم، يقول: هذا مجتهد ومن اجتهد فأخطأ له أجر، نقول: نعم، فهذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فوجب مخالفته، ولكن انتبهوا لقيود: إذا كان يجتهد الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، وذلك أن يبذل جهده وطاقته للوصول إلى الصواب، وأما مجرد أن ينظر في الأدلة بدون تحري وبدون جمع لأطراف الأدلة فهذا لم يجتهد الاجتهاد الواجب)). المصدر: شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، والتأول الذي يعذر صاحبه هو ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله : ((لعلماء: كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لغة العرب، وكان له وجه في العلم))المصدر: ( فتح الباري) هذا إن كان هناك حقا من أجاز الإختلاط مطلقا من العلماء المعتبرين . ثالثآٓ : أما بالنسبة إلى الإجماع فإن هناك شيئين مهمين ، أولا : فإن قضية الإختلاط لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين ولا الإئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا ولا الذين من بعدهم غير تحريم الإختلاط وكتبهم وأقوالهم تشهد بهذا فهم لم يعدوا مسألة تحريم الإختلاط من الإجماع بل يعدونها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (( وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع ، فهذا لا يحتاج إلى ذكره ؛ لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل : رفع الأصوات في المساجد ، واختلاط الرجال والنساء ، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة ، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم))انتهي من "اقتضاء الصراط المستقيم" وقال أيضا رحمه الله تعالى (( لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم ، متميزة عن دور المتأهلين ؛ فلا ينزل العزب بين المتأهلين ، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ، وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة ، لعدم ما يمنعه ؛ فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع )) انتهى من "الاستقامة" ثانيآٓ : من الأمور التي يجب التنبه لها هو أنه متى ماقام الدليل على حرمة مسألة فإنها تحرم وإن لم يكن هناك إجماع ، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ((واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع المسلمين)) فحتى لو لم يكن هناك إجماع فمادام أن الدليل قام فإنها تحرم لأن الإجماع هو من أحد الأدلة التي يستدل بها على التحريم والتحليل ،، أما الأصل فهو الكتاب والسنة هذا هو أصل التحريم والتحليل الكتاب والسنة والإجماع ذالك بالطبع ولكن كما قلنا فإن الإجماع هو أحد الأدلة أي إن كانت لدينا مسألة لا إجماع فيها فلا نقول إنها تصبح اجتهادية ونحوه وإنما نكتفي بالدليل من الكتاب والسنة لأنه هو الأصل ، فإن كان هناك مع الدليل من الكتاب والسنة فهذا شئ طيب وهناك قول _ يحضرني الآن _ جميل نافع للإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول ((طالب الحق يكفيه دليل واحد وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل )) أو كما قال رحمه الله تتمّه | |||||
18-07-19, 11:23 PM | #4 | |||||
مشرفة منتدى الحوار الجاد ومُحيي عبق روايتي الأصيل
| اقتباس:
السلام عليكم أختي الكريمة أولا أنا رجل و لست امرأة ثانيا هذا المكان و هذا الموضوع بالذات ليس مناسبا لكي أخوض فيه نقاشا حول هاته المسائل ثالثا كان الأولى بك أن تحسني الظن و لا تتهمي الآخرين بالجهل و اتباع الهوى وغير ذلك و الذي يظهر لي أنه ليس لديك اطلاع على أبواب الاجتهاد والتقليد في كتب الأصول و ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ وأنك لاتعرفين ما هو القطعي وما هو الظني رابعا أنك لم تقرئي أقوال المخالفين في هذه المسألة و هم لم يقولوا باباحة الاختلاط بكل صوره خامسا أن نقولك عن العلماء لا حاجة اليها لأنني لم أقل أنه لا يوجد من قال بالتحريم و لم أقل أن قولهم مرجوح و لست أهلا لذلك و ولا توجد نقول عن الأئمة الأربعة بتحريم الاختلاط على الاطلاق كما تدعين و ليست هي من المعلوم من الدين بالضرورة و ان كان لديك نقل عن أحد من العلماء السابقين على اعتبار تحريم الاختلاط بجميع اشكاله من المعلوم من الدين بالضرورة فأذكريه سادسا ليس أنت من يحدد لنا من هو العالم المعتير و الغير معتبر و لست أنت من يستطيع تقييم الأدلة و ما هو القوي منها وما هو الضعيف سابعا لاداعي لاستعراض العضلات و النظر للآخرين من فوق كأنهم أميين لا يدركون شيئا فالتواضع خلق كريم ثامنا اذا كنت مقتنعة بتحريم الاختلاط بجميع أشكاله و صوره فلك ذلك و لكن لا تلزميني بقناعاتك و لاتتهمني باتباع الهوى و اتباع الشبهات فأنت لم تشق عن قلوبي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم | |||||
18-07-19, 11:31 PM | #5 | ||||
مشرفة منتدى الحوار الجاد ومُحيي عبق روايتي الأصيل
| المسألة الأولى : بيانْ ما يتعلق بالمسائل الإجتهاية من شرح معارج القبور للحكمي رحمه الله تعالى : (( مسائل العلم التي اختلف فيها العلماء على نوعين: النوع الأول مسائل اختلفوا فيها و ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فمن خالف في هذا النوع أنكرنا عليه، لأن المسألة محسومة بهذا الدليل الذي يلزم المصير إليه ،ولينتبه إلى أن المراد لا مطلق دليل، ولكن دليل يلزم المصير إليه ، فليس كل دليل في المسألة يعني ان المسألة صارت محسومة. النوع الثاني من المسائل : المسائل الإجتهادية الخلافية ، التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، إما لتعارض الأدلة،أو لتنوع وجوه الاستدلال، والتنازع في ذلك ،أو لعدم وجود أدلة أصلا ، وأن الأقوال كلها مبنية على القياس و على الاستنباط؛ فهذه مسائل إجتهادية ليس فيها دليل يلزم المصير إليه.،، هذا النوع من المسائل هو الذي لا إنكار .ومعنى لا إنكار في هذا النوع من المسائل، اي لا تعنيف ،و لا تشديد ،فلك ان تناصح المخالف فيها و تترفق معه، ولكن ليس لك أن تعنف عليه ، أو تعامله معاملة من ارتكب منكراً ، هذا ويدل على ذلك ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة". قال الراوي : "فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم على احد"، فلم يعنف على الذين صلوا في الطريق ، و لم يعنف على الذين اخروا الصلاة إلى ان بلغوا بني قريضة. فقوله : "فلم يعنف" معنى قوله (لا إنكارفي مسائل الخلاف). إذا ضابط مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها هي المسألة الإجتهادية التي ليس فيها دليل يلزم المصير إليه. فمجرد وجود دليل لا يخرج المقول الذي اخترته عن أن تكون المسألة خلافية اجتهادية، حتى يكون الدليل مما يلزم المصير إليه، يعني محكما. صحيح الثبوت، صحيح الدلالة. سالما من المعارض. "" ونعرج بمزيد من التوضيح في هذه المسألة . والسؤال هو ..ما هو ضابط المسائل الَّتي يدخُلُها الاجتِهاد؟ (( المسائلُ الّّتي يدخُلُها الاجتِهاد! طبعًا يا إخوة هُناك فرقٌ بين المسائل الاجتِهاديَّة والمسائل الخلافيَّة. المسائل الخِلافيَّة أوسع مِن دائرة االمسائل الاجتِهاديَّة؛ لأنَّه ليس كُلُّ خِلافٍ مُعتبرًا، قد تكون المسألةُ خلافيَّة لكنها ليستْ اجتِهاديَّة. أُعطيكم توضيحًا: قد يُختلَف في المسألة على قوليْن؛ فيحتجُّ أحدُ العُلماء بحديثٍ صحيحٍ، ويحتجُّ أحدُهم بالرَّأي (بالقياس)؛ لأنَّه لم يبلُغْهُ الحديث الصَّحيح؛ المسألة هُنا خِلافيَّة لاشكَّ لوُقوع الخِلاف، لكنَّها ليستْ اجتِهاديَّة. المسألةُ الاجتِهاديَّة: هي الَّتي تتقاربُ فيها الأدِلَّة، يعني يكون لكُلِّ قول دليل لهُ قُوَّة؛ قتتقاربُ الأدِلَّة، حتَّى لو رجَّحتَ؛ لا يكون ذلك مانعًا مِن الرَّأي الآخَر؛ فالأدِلَّة مُتقاربة,,,,مِثلما قُلنا مسألة مسِّ المُصحف، مِثل مسألة بِما يحصُلُ التَّحلُّل الأوَّل، هل يحصُل باثنيْن مِن ثلاثة أو يحصُل بالرَّميِ؛ الأدِلَّة مُتقاربة، وهذا الحديث فيه ضَعف وهذا الحديث فيه ضَعف؛ فهذه مسائل اجتِهاديَّة.والقاعدة الصَّحيحة: أنَّه لا إنكار في مسائل الاجتِهاد. فلو أنَّ زميلَك رمى الجَمرةَ، وتحلَّل؛ ما تُنكر عليه، ولو أنَّ زميلك الآخَر قال: ما أتحلَّل حتَّى أرمي، وأحلِق؛ ما تُنكر عليه؛ لأنَّ المسألة اجتِهاديَّة، ليس فيها إنكار. ولكن لا بأس مِن النَّظر العِلميِّ، أنْ تقول لهُ: لِمَ؟ ويقول لك: لِمَ؟ وتُورِدان الحُجَجَّ، هذا لا بأس به، لكن لا تُنكرْ عليه على أنَّه فعل مُنكَرًا؛ فلا إنكار في مسائل الاجتِهاد. ويُخطئ بعضُهم، فيقول: لا إنكار في مسائل الخِلاف! وهذا غيرُ صحيح؛ مسائل الخِلاف قد يكون فيها إنكار، فإذا كان القولُ المُخالِف غير مُستنِدٍ إلى الحديث، وكان القولُ الآخَر مُستنِدًا إلى حديث صحيحٍ؛ فَفِيها إنكارٌ، وإنْ كان صاحبُ القولِ معذُورًا، فالَّذي علِمَ ليس معذُورًا. مثلا: قد يأتي أبو حنيفة رحمهُ اللهُ، ويقول قوْلا بناءً على القياس؛ لأنَّ الحديثَ لم يبلُغْهُ، هو مُجتهدٌ مأجورٌ، معذُورٌ. لكن الحنَفيُّ اليوم الَّذي علِمَ بالحديثِ، وأنَّه صحيحٌ، وأنَّه يُخالِفُ هذا القولَ ليس معذُورًا، ولا يجوز له أنْ يحتجَّ بأبي حنيفة رحمهُ اللهُ؛ لأنَّه علِمَ اليوم ما يمنَعُ أنْ يقول بذلك القول، ولو كان أبو حنيفة رحمهُ اللهُ عالِمًا بهذا الحديث؛ لَمَا قال بهذا القول؛ فهُنا يُنكَرُ عليه. فلو جاءنا شخصٌ ورأيناهُ يُصلِّي، وينقُرُ صلاتَهُ نقرَ الغُراب؛ فقُلنا لهُ يا أخي: ما هذه الصَّلاة؟ قال: هذا مذهبُنا! نحنُ أحنافٌ، وهذا مذهبُنا! نُنْكِرُ عليه، ونُورِدُ عليه الأحاديث الكثيرة الدَّالَة على حُرمةِ هذا بألفاظِها المُختلِفة مِن جهة تشبيهِها بالحيوانات، مِن جهة وصْفِها بكوْنِها سرقةً إلى غير ذلك، وحديث المُسيء صلاتِه؛ ففيه إنكارٌ، وإنَّما لا إنْكار في مسائل الاجتِهاد. فإذا أصبحتْ المسألةُ اجتِهاديَّةً، تقاربتْ الأدِلَّة؛ فإنَّه لا إنكار، ولا يمنع هذا أنْ تُرجِّحَ، يُمكن أنْ تُرجِّح قولا، ولكنَّك لا تُنكر على مَن خالَف هذا القول. وهذه مسألةٌ مُهمَّةٌ جدًا، ونافعةٌ جدًا في كُلِّ ما يقعُ فيه الخِلاف بين مَن يُعتبرُ قولُهم في الشَّأن )) قال الإمام الشاطبي رحمه الله (( ووقع فيما تقدم و تأخر من الزمان، الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرت آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز، لمجرد كونها مختلف فيها، لا دليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطإ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة )) (عقب كلام للإمام الخطابي فيمن يجعل الخلاف حجة في الجواز): (( والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له، ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشرع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إله هواه. ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الإختلاف رحمة للتوسع في الأقوال و عدم التحجير على قول واحد، ويحتج في ذلك بما روي < أنّ الإختلاف رحمة >، أو بما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له : لقد حجرت واسعا، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج وما أشبه من ذلك >>. وهذه مسألة أخرى تندرج تحت ما أسلفنا أرى أنه من المهم توضيحها فالشئ بالشئ يذكر كما يقولون . قال الشيخ الألباني رحمه الله : (( وإن من آثار هذا الحديث السيئة، أنّ كثير من المسلمين يقرون بسببه الإختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة، كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم.........وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عزّوجل، لو كانوا يتأملون قوله تعالى: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرا" ، فالآية صريحة أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح أذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة. وبسبب هذا الحديث و نحوه ظل المسلمون بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الإعتقادية والعملية، ولو أنهم يرون الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، و دلت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الكثيرة، لسعو إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في أكثر المسائل، بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطإ، والحق من الباطل، ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه (طبعا بعد التعذر بالقطع بوجه الحق في مسائل الخلاف) (إلى أن قال):.....وجملة القول: أنّ الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة قال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم "أما الرضى به، وتسميته رحمة، فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عنه وسلم...>>. قال ابن حزم رحمه الله ... "عد إشارته إلى الحديث المذكور"اختلاف أمتي رحمة" أنه ليس بحديث: << وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة، لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط >>. "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " أو قوله عزّوجل: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " تتمّة | ||||
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|